410

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

البضاع، ولا يكون كهي إلاَّ في عدم الشهوة، ولا فرق في عدم الشهوة بين باطن اليد وظاهرها، كما لا فرق بين ظاهر اليد وباطنها في مس سائر الأعضاء.
وأيضًا فإننا رأينا هذا العضو يلتذ بمسه كما يُلتذ بمس النساء، ألا ترى أنه لو استمنى منه لأمنى كما يمني بمماسة النساء، وليس سائر الأعضاء كذلك، فعلمنا اختصاصه من بين سائر الأعضاء بهاذ المعنى، فينبغي أن تكون المراعاة في مسه للذة، وفي عدمها تكون كسائر الأعضاء؛ لنهم خصوا باللمس هذا العضو من بين سائر الأعضاء، فَعُلِمَ أن المُعوّل على اللذة.
فإن قيل: إننا لا نسلم التعارض في الأخبار في الأخبار، بل نقول: حديثنا في الوضوء من مسه أصح من حديث طلق، ونجعلُ حديث طلق منسوخًا، فلا يجب علينا الاستعمال.
قيل: ليس يسلم لكم حديث الوضوء من المعترضة؛ لأن أهل العراق يحتجون - علينا وعليكم - في صحة حديثهم وفي النسخ. بمثل ما نقول لهم، ولسنا نقطع بصحة ما نقول دون ما يقولون، وإنما هو استدلال وترجيحات، يسوغ فيها الاجتهاد، فلا بد أن نسلم ونستعمل، فإن امتنعنا من ذلك امتنعوا هم أيضًا، فأدى هذا إلى إسقاط الخربين إذا كان كل واحد منا يقطع على صحة مذهبه.
فإن قيل: استعمالنا أولى؛ لأن الأصول تشهد لنا، وذلك أننا رأينا الناقض للطهارة الموجب علينا طهارةً مستأنفة فقد استوى فعله لشهوة وغير شهوة. ألا ترى أنه لو أولج ملتذًا أو غير ملتذ لانتقض وضوءه، ووجب عليه في الموضوعين جميعًا الغسل، فكذلك يجب أن

1 / 488