394

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

وعلى أن هذا وإن كان من البلوى العامة فقد يجوز أن يذهب على قوم إلاَّ أن الله - تعالى - لا يتركهم حتى يعلمهم الواجب، إما بنقل كما يذكرون، أو بالرجوع إلى العلماء إذا احتاجوا إليه وسألوا عنه، وهكذا التقاء الختانين البلوى به عامة وقد ذهب على الأنصار ما استدركه غيرهم.
ثم لو قلنا: إن مس الذكر ليس من البلوى العامة في غير أوقات الوضوء لجاز؛ لأنه من شأن الغالب من الناس مس ذلك في غير أوقات الوضوء والجماع، ولعله يجري أقل من القهقهة في الصاة، وقد قبلوا فيه وفي القيء والرعاف وأنه ينقض الوضوء خبر الواحد.
وأما حديث طلق بن علي فعنه أجوبة:
أحدها: أن له ثلاث طرق:

1 / 472