عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

ابن القصار d. 397 AH
35

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پوهندوی

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فيه ضربٌ من الرياء، ولا يكون كافرًا». وأما قوله: لا نسمي الطهارة من الدين، ولا خلاف بين المسلمين بأن الوضوء واجب، وهو من دين المسلمين، وهذا قبح من قائله جدًّا. دليل: وهو قوله -تعالى - ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا ولا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾، فأعلمنا - تعالى - أن الأعمال التي أمر بها لا تنفعه ولا تضره، ولا يحصل من ذلك إلا حسن الإخلاص. دليل: وهو ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: «الوضوء شطر الإيمان»، ثم اتفقنا على أن الإيمان لا يصح إلا بنية وقصد، وكذلك

1 / 109