303

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

فإن قيل: فإن النبي ﷺ أمر بصبِّ الماء على بول الأعرابي، وأمره على الوجوب.
وكذلك في دم الحيض حيث قال لأسماء: «حتيه ثن اقرصيه ثم اغسليه بالماء»، وهذا كله على الوجوب.
قيل: هذا واجب كما ذكرتم وجوب سنة، وخلافنا في الفرض، والفرض كما يفرضه القرآن، أو يكون ذكره مجملًا في القرآن فيبينه ﵇ فأما ما يبتدئ ﵇ فيبينه فليس بفرض.
قوله: فليس بفرض من عندي، وقد فرق المسلمون بين الفرض والسنة، فالفرض ما كان بالقرآن، والسنة ما كان من النبي ﵇ وهكذا قولنا، وهذه كان الشيخ أبو بكر ﵀ يختارها.
وقد حُكي عن سعيد بن جبير لما قيل له: إن إزالة النجاسة

1 / 380