289

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
عراق
وأما حديث جابر وقول النبي ﷺ: «إذا استجمر»، فليس فيه أيضًا استجمروا، وإنما هو إذا فعل فليس يدل على وجوب الاستجمار.
وقوله: «فليستجمر ثلاثًا»، يصير الكلام في العدد، ونحن نتكلم عليه بعد ذها.
وقولهم: إنه قد قيد فيه النجاسة بالعدد، [ونحن نتكلم عليه بعد هذا]، فصار كالولوغ ودم الحيض، فإنا نقول: ليس غسل الوضوء -عندنا - لنجس، ولا هو واجب أيضًا، والكلام يجيء عليه في موضعه.
وأما دم الحيض فليست إزالته -عندنا - فرضًا، ولا فيه عدد، ونحن نتكلم في إزالة الأنجاس عند الفراغ من عين هذه المسألة.
لإن قيل: فإنها نجاسة لا تلحقها المشقة في إزالتها غالبًا، فوجب أن تجب عليه إزالتها، أصله إذا كانت النجاسة من الدم كثيرة، أو كانت في غير هذا الموضع.
قيل: لا يلزم من وجهين:
أحدهما: أن إزالة النجاسة ليست -عندنا - فرضًا في المواضع كلها.

1 / 365