221

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پوهندوی

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع. وما يحتجون به من خبر ابن عمر أنَّه توضأ وخرج إلى السوق، فدعي إلى جنازة فمسح على خفيه، فإنه حكاية عن فعلة وقعت، فيجوز أن يكون ناسيًا لمح الخف فذكر، ويجوز أن يكون كان بخفه أذى من بول أو غائط أو طين فمسحه عنه بالماء، وقد كان يتقبل في أفعاله فعل رسول الله ﷺ ولم يكن ﵇ يتوضأ على الوجه الذي يجيزونه؛ لأنَّه يجري مجرى اللعب، ولم يظهر مظهر ابن عمرو في جواز التفرقة، وظهر مذهب عمر ﵁ فهو حجة. فإن قيل: فإن النسيان إذا حصل في الصلاة حتى طالت التفرقة أعيدت الصلاة من أولها، وليس كذلك الطهارة.

1 / 297