205

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پوهندوی

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

أن البيان بالقول أبلغ على ما بيناه. ونقول: هما عضوان تجب فيهما الدية، أمرنا بإيصال الماء إليهما في الوضوء، فوجب أن يكونا مغسولين مع القدرة كاليدين. أو نقول: هما عضوان تُعُبِّدنا بتطهيرهما في الوضوء، مذكوران بحدٍّ فيهما، فهما كاليدين. أو نقول: الرجل عضو مفروض في أحد طرفي الطهارة، فوجب أن يكون مغسولًا كالوجه. فإن قيل: هو عضو يسقط في التيمم فكان فرضه المسح كالرأس. وأيضًا فإن الخف بدل عن الرجلين فلما كان البدل ممسوحًا فكذلك مبدله. قيل: القياس على الرأس منتقض بالجنب، قد يسقط حكم رأسه ورجليه في التيمم، ثم فرض في ذلك الغسل في الجنابة. وقولهم: لما كان بدله ممسوحًا وكذلك مبدله، باطل بالوجه هو بالتيمم ممسوح، وفي المبدل في الوضوء والجنابة مغسول. ثم لو صح القياس لرجح قياسنا من وجوه: أحدها ما ذكرناه من مباشرة الرجلين بالسعي وظهورهما كالوجه واليدين. ومنها: استناده إلى تعليم النبي ﷺ وتفسيره لما أمر الله -تعالى - به.

1 / 281