202

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پوهندوی

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

كيف الوضوء؟ فقال: «أسبغ وضوءك وخلل بين الأصابع»، وهم يقولون: إذا مسح ظاهر القدم أجزأه. وهذه الأخبار لا تلزم الطبري؛ لأنه لا يجوز في المسح ترك شيء من القدم حتى يستوفيه كالغسل، ولكن الخبرين اللذين ذكرتهما من قوله ﷺ للأعرابي: «توضأ كما امرك الله»، إلى أن قال: «واغسل رجليك»، وقوله: «ويغسل رجليه» يلزمان الطائفتين جميعًا. ونحن وإن قلنا: إن الفعل يقع به البيان كما يقع بالقول، فإننا نقول: إن البيان بالقول أبلغ منه بالفعل؛ لأن الأمر إنما يكون لغير الآمر وهو لا يدخل تحت ما يأمر به، وفعله يخصه، ونحن وإن جعلنا أفعاله

1 / 278