20عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارIbn al-Qassar - ۳۹۷ ه.قابن القصار - ۳۹۷ ه.قایډیټرد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديخپرندویبدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةد خپرونکي ځایالرياضژانرونهفنجدها مستمرة، وذلك أالصلاة لما كان في آخرها نطق واجب - هو السلام - وجب النطق في أولها.ونقيس عليه: لو سمى وتوضأ: بعلة أنَّه مكلف غسل الأربعة أعضاء بالماء المطلق، ووجود النية مع الموالاة.وأيضًا: فقد حكي عنهم أنه لا يجب عند غسل الجنابة والحيض.فإن كان هذا صحيحًا قسنا عليه: لعلة طهارة عن حدث أو تنتقض بالحدث فلم تجب التسمية فيها.والقياس على غسل النجاسة: بعلة أنَّها طهارة للصلاة، فكل طهارة للصلاة وجبت لأجل الصلاة أو تستباح بها الصلاة فلا تجب التسمية فيها.1 / 93کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ