186عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارIbn al-Qassar - ۳۹۷ ه.قابن القصار - ۳۹۷ ه.قایډیټرد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديخپرندویبدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةد خپرونکي ځایالرياضژانرونهالبردعي أن حد الوجه من قصاص شعر الرأس إلى أصل الذقن إلى شحمة الأذن وكذلك قول الاشفعي.وهذا الذي ذكره أنه كان يجب غسله قبل نبات الشعر ليس كذلك، وإنَّما كان يجب غسل الموضع الذي نبت علي الشعر فأما ما وراء ذلك فلم يجب غسله مع الوجه.والدليل لقولنا: قوله -تعالى -: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾،1 / 262کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ