الصلاة إلاَّ به». لما تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وهذا يمكن أن يجعل دليلًا مبتدأ، فإذا أورد عليه الكلام في الحد ذكر فيه ما تقدم.
ويَدُلُّ على ذلك أيضًا: ما رُوِيَ عن جابر بن عبد الله وأنه قيل له: أرنا كيف كان وضوء رسول الله ﷺ. فأراهم ذلك، وفيه: أنه لما بلغ الْمِرْفَقَيْنِ أدار الماء عليهما، وهو قول عدد من الصحابة، وظاهر أن فعل النبي ﵇ واجب إلاَّ أن تقوم دلالة.
ويجوز أن تجعل إلى ههنا بمعنى مع؛ بدليل ما رَوَى عن النبي ﷺ أنه أدار الماء على مرفقيه، وبخبر جابر.