184

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پوهندوی

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

الصلاة إلاَّ به». لما تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وهذا يمكن أن يجعل دليلًا مبتدأ، فإذا أورد عليه الكلام في الحد ذكر فيه ما تقدم. ويَدُلُّ على ذلك أيضًا: ما رُوِيَ عن جابر بن عبد الله وأنه قيل له: أرنا كيف كان وضوء رسول الله ﷺ. فأراهم ذلك، وفيه: أنه لما بلغ الْمِرْفَقَيْنِ أدار الماء عليهما، وهو قول عدد من الصحابة، وظاهر أن فعل النبي ﵇ واجب إلاَّ أن تقوم دلالة. ويجوز أن تجعل إلى ههنا بمعنى مع؛ بدليل ما رَوَى عن النبي ﷺ أنه أدار الماء على مرفقيه، وبخبر جابر.

1 / 260