172

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

الصفة بفعل اليد فيه بِالْمَاءِ.
وأيضًا قوله ﷺ: «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعرة جنابة وأنقوا البشرة»، وقد علمنا أن ما تحت الشعر لا يمكن غسله، وأن ما بين الشعر الكثيف لا يباشر به وإِنَّمَا يباشر بالجلد الذي يبين من الشعر، والإنقاء أيضًا مبالغة في الغسل، وهذا لا يكاد أن يتأتى إلاَّ في الظاهر من الجلد الذي يتناوله اسم الغسل على ما نقوله في الدلك بِالْمَاءِ
وأيضًا قوله ﵇: «الأعمال بالنيات». وهذا إذا اغْتَسَلَ ونوي فقد حصل العمل بالنية.
وأيضًا قوله ﵇: «وإِنَّمَا لامرئ ما نوى». وهذا قد نوى غسل الجنابة بما فعله فله ما نواه.
وأيضًا قوله ﵇: «لا صلاة إلاَّ بطهور». وهذا قد فعل ما به متطهرًا ويُسَمَّى فعله طهورًا وصلاة.
فإن قيل: إننا لا نسمي هذا الغسل طهورًا حَتَّى يصل الماء إلى ما تحت لحيه.
قيل: النبي ﷺ سمَّاه طهورًا بِقَوْلِهِ: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت».

1 / 248