170عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارIbn al-Qassar - ۳۹۷ ه.قابن القصار - ۳۹۷ ه.قایډیټرد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديخپرندویبدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةد خپرونکي ځایالرياضژانرونه[١٠] مَسْأَلَةتخليل اللحية في الطهارة من الجنابة ليس بمفروض.ورَوَى ابن وهب عن مالك ﵀ أنه في الغسل من الجنابة واجب، غير أن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس بمفروض.وقال الشافعي: التخليل مسنون، وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة، مثل أن يغلغل الماء في شعره أو يبله في الماء حَتَّى يعلم أنه قد وصل إلى البشرة.1 / 246کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ