157عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارIbn al-Qassar - ۳۹۷ ه.قابن القصار - ۳۹۷ ه.قایډیټرد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديخپرندویبدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةد خپرونکي ځایالرياضژانرونهتارة ولم يكن إجماعهم على أحد الفعلين أنه يجزئ، واختلافهم في الفعل الآخر أنه لا يجزئ يسقط عندك جواز ما اختلفوا فيه.دليل آخر: وهو أننا وجدنا الصحابة قد أجازوا ذلك ولا نجد بينهم اختلافًا فيه. فمنهم على وعبد لله بن مسعود وابن عباس.قال علي وابن مسعود: إذا أتممنا وضوءنا فلا نبالي بأي أعضائنا بدأنا.1 / 233کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ