عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

ابن القصار d. 397 AH
14

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پوهندوی

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

قيل له: إذا نام فالغالب من أمره خروجُ الحدث منه، وليس الغالب منه ملاقاة يده النجاسة. وأيضًا: فإن الطرف الواحد لا يستحق تطهيره مرتين في طهر واحد، والدليل على هذا غسل الرجلين. وأمَّا ما ذهب إلى التفرقةِ بين نوم الليل والنهار، فلا معنى لقوله: لأنَّ النبي ﷺ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، ولم يفرق بين نوم الليل ونوم النهار، فدل على أنَّهما مشتركان من طريق المعنى. فإن قيل: الخبر ورد في نوم الليل؛ لأنَّه قال: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». قيل له: فيجمع بينهما بعلة أنه قائم من النوم، لا يتيقن على يده نجاسة. وقد روي في بعض الأخبار: «فإنه لا يدري أين باتت يده»، واليد تطوف في نوم النهار كما تطوف في نوم الليل. وقد روى أنس بن السري عن النبي ﷺ: (أنه توضأ فاستوكف ثلاثًا).

1 / 87