عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

ابن القصار d. 397 AH
132

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پوهندوی

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فإن قيل: فما الفائدة في تجديد الماء لأذنيه وقد دخلتا في مسح الرأس؟ ولم اختص الأذنين بذلك؟ قيل: لما كانت الأذنان منفصلتين منه في الانتشار استحب ذلك فيهما؛ لجواز أن لا يستوعب المسح في المرة الواحدة ظاهرهما وباطنهما. على أن قوله: مسح. حكاية عن فعلة وقعت، فيحتمل أن يكون فَنِي الماء الذي مسح به رأسه وجف فأخذ للأذنين ماء؛ لأنهما من الرأس، ويجب - عندنا - استيفاء الجميع. فإن قيل: فقد قال ﵇: «عشر من الفطرة، خمس منها في الرأس». فذكر من جملتها مسح الأذنين، والفطرة هي السنة، وقد أضاف إلى السنن أيضًا المضمضة والاستنشاق. قيل: معنى ذلك أنهما من فطرة الإسلام، ويكون في فطرة الإسلام الفرض والسنة. ألا ترى أنه قد ... ذكر فيها الختان وهو - عندكم - فرض، فكأنه أراد أنَّ مَسْحَ الأذنين - لأنهما من الرأس -

1 / 208