عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

ابن القصار d. 397 AH
125

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پوهندوی

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

والدليل لقولنا: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ وقد اتفقنا على أن كل عضو في الوجه هو منه. وليست الأذنان منه فثبت أنهما من الرأس؛ لأننا قد تعبدنا فيهما بحكم من الطهارة بلا خلاف، وقد خرج حكمهما في التعبد من الوجه فوجب أن يكون حكمهما في الرأس؛ إذ لم يذكر الله تعالى مما يقارنهما من الأعضاء غيرهما. فإما أن يكونا في العبادة من الوجه أو من الرأس، فمن أثبت لشيء آخر بين الوجه والرأس حكمًا يخالفهما فعليه الدلالة. فإن قيل على هذا: أليس الفم والأنف من الوجه وقد سُنَّ لهما سنةٌ غير ما في الوجه، وهي المضمضة والاستنشاق، فكذلك إن كانت الأذنان من الرأس كانت لهما سنةٌ في المسح غير ما في الرأس. قيل: إن الفم والأنف لما بطن داخلهما سُنت لهما سنةُ المضمضة والاستنشاق. ألا ترى أن ظاهرهما مغسول مع الوجه. ولما كان باطن الأذنين ظاهرًا لم تسن له سنة تخالف مسح الرأس؛ لأن المسح يأتي على الظاهر والباطن منهما مع الرأس. والدليل أيضًا على أنهما من الرأس: ما رواه ابن عباس وأبو أمامة

1 / 200