عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

ابن القصار d. 397 AH
106

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پوهندوی

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

وهو حديث مضطرب اضطرابًا شديدًا، ليس بمعتمد عليه. وقد قيل فيه: مسح بناصيته وعلى عمامته. وإن صح فلفظه لفظ فعل، وهو لفعلة واحدة لا يجوز أن تقع على وجهين مختلفين في حال واحدة، ولا يدعي فيها العموم. ويجوز أن يكون ذلك لعذر منعه من كشف رأسه، أو يكون مجددًا لوضوئه، فإذا احتمل هذا واحتمل هذا واحتمل ما تقولون لم يكن صرفه إلى ما تذكرونه أول من صرفه ما نقوله، فتعارضا ونرجع إلى ظاهر الآية. فإن قيل: لو كان له عذر منع من كشف رأسه لنقل إلينا، والتجديد أيضًا إنما يكون مثل المجدد لا ناقصًا عنه. ألا ترى أن

1 / 181