89

کروا وثقا

العروة الوثقى

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ذلك (1).

115 (مسألة 3): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء، ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر - لا يطهر (2)، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان (3) مسقف (4) بالجريان إليه طهر.

116 (مسألة 4): الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر (5)، <div>____________________

<div class="explanation"> * بل يعتبر فيه الامتزاج كما عرفت في الكر. (الحائري).

* مر اعتباره. (الإمام الخميني).

* لا يترك الاحتياط بالامتزاج. (الخوانساري).

* بل يعتبر فيه كما مر. (الفيروزآبادي).

(1) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).

(2) ينبغي أن يراد من قوله هنا: " لا يطهر "، وقوله في المسألة الخامسة: " لا يكون مطهرا "، وقوله في المسألة العاشرة: " يشكل طهارتها بنزول المطر عليه " أنه لا يجري عليه حكم التطهير بالمطر لا نفي المطهرية به مطلقا. (آل ياسين).

* على الأحوط، والمطهرية لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).

(3) حال نزول المطر. (الفيروزآبادي).

(4) بشرط الاتصال بما يتقاطر عليه المطر. (الشيرازي).

* بشرط كونه حال تقاطره لو كان قليلا، لأنه بمنزلة اتصاله بمادته عرفا.

(آقا ضياء).

(5) بعد الامتزاج كما تقدم وجهه الغير المختص بعاصم دون عاصم. (آقا ضياء).

* مع رعاية الامتزاج به أو بما امتزج به في حال اعتصامه على الأحوط (البروجردي).</div>

مخ ۹۰