331

کروا وثقا

العروة الوثقى

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ويعتبر فيه الطهارة، ولا يشترط البكارة (1) (1)، فلا يجزي النجس، ويجزي المتنجس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك (2) إلا بالماء (3)، إلا إذا لم يكن (4) لاقى البشرة، بل لاقى عين النجاسة (5).

ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى، لا بمعنى اللون والرائحة، وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضر بقاء الأثر (6) بالمعنى الأول (7) أيضا.

443 (مسألة 1): لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم (8) والروث <div>____________________

<div class="explanation"> ، * فيه إشكال بل منع. (الخوئي).

(1) لا يترك الاحتياط باعتبارها. (الفيروزآبادي).

(2) بناء على تأثر المتنجس من المنجس جديدا، وإلا ففي تعين الماء عليه نظر جزما، ولقد عرفت أيضا نظائر المسألة. (آقا ضياء).

(3) على الأحوط. (الخوانساري).

(4) بل وإن لم يلاق البشرة على الأحوط. (الگلپايگاني).

(5) على نحو لا تسري نجاسته إلى المحل. (آل ياسين).

(6) الذي لا يزول بغير الماء عادة وإن بالغ في مسحه. (آل ياسين).

* الظاهر أن الأثر المغتفر بقائه هو الذي لا يزول عادة إلا بالماء. (النائيني).

(7) بل بمعنى ما لا يزول عادة إلا بالماء. (الحكيم).

(8) الحكم بالحرمة فيهما مشكل، وكذا حصول الطهارة بهما. (الگلپايگاني).</div>

مخ ۳۳۳