کروا وثقا
العروة الوثقى
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العروة الوثقى
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا (1) لهما عرفا، فيكون منهيا عنه (2)، بل الأمر كذلك (3) لو جعلهما (4) محلا لغسالة الوضوء، لما ذكر من أن توضيه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما، نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم توضيه ذلك أمكن أن يقال (5) إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما، بل لا يبعد (6) أن يقال: إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا (7)، فضلا عن كون الوضوء <div>____________________
<div class="explanation"> * مع عدم تحقق قصد القربة. (الفيروزآبادي).
(1) ممنوع. (الحكيم).
* إذا كان بالرمس أو الصب، وأما إذا كان بنحو الاغتراف منهما فكونهما استعمالا لهما ممنوع. (الإصفهاني).
* إذا كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصب منهما عليه، وأما مع الاغتراف فالأقوى الصحة كما في المغصوب. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط. (الخوئي).
(3) استعمالهما في ذلك وإن فرض أنه كان حراما إلا أن الأظهر عدم بطلان الوضوء به. (الخوئي). * في إطلاقه إشكال بل منع. (الشيرازي).
(4) إذا كان بحيث يكون الصب علة للتصرف في الإناء. (الحائري).
(5) بل كونه من قبيل الفعل التوليدي هو الأقوى، وحينئذ يكون استعمالا لهما.
(الخوانساري).
* تحقق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أيضا قريب جدا.
(الفيروزآبادي).
(6) بل بعيد جدا. (الخوانساري، الشيرازي).
(7) الظاهر أنه يعد، فإذا كان الوضوء علة له كان حراما. (الحكيم).</div>
مخ ۳۱۴
د ۱ څخه ۴٬۰۱۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ