کروا وثقا
العروة الوثقى
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العروة الوثقى
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ويعد هذا (1) منه (2) استعمالا لهما.
410 (مسألة 13): إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص (3) من الحرام لا بأس به (4)، ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.
411 (مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب (5)، وإلا سقط (6) وجوب الوضوء أو الغسل، ووجب التيمم، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل (7) <div>____________________
<div class="explanation"> * الظاهر عدم كون الشارب عاصيا، ولا يعد هذا استعمالا منه لهما.
(الشيرازي).
(1) على الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) إن كان الشارب بعثهما على ذلك، وإلا بعد صدور الفعل منهما بداعيهما لا يعد شرب هذا الشارب استعمالا لهما. (الفيروزآبادي).
(3) مجرد قصد التخليص لا يجدي جوازه، بل لو كان وقوع المأكول أو المشروب في الآنية بلا اختيار من مالكه جاز وإلا فلا. (النائيني).
(4) إن لم يكن إشغال الآنية باختياره أو كان ذلك منه بعد التوبة، وإلا فقصد التخلص غير مجد. (الگلپايگاني).
(5) على الأحوط. (آل ياسين).
(6) بل لا يسقط، ويصح الوضوء والغسل منها مع الانحصار على الأقوى. (آل ياسين).
(7) للصحة وجه في غير الارتماس، وكذا مع عدم الانحصار. (الحكيم).
* على الأحوط، وإن كان له وجه صحة. (الإمام الخميني).
* لا إشكال أنه فعل حراما، أما البطلان في غير صورة الارتماس فمحل نظر،</div>
مخ ۳۱۲
د ۱ څخه ۴٬۰۱۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ