کروا وثقا
العروة الوثقى
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کروا وثقا
محمد کاظم تباطبایی یزدی d. 1337 AHالعروة الوثقى
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
ولم يكن على وجه التقليد (1) صح، وإلا فمشكل (2).
36 (مسألة 36): فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور:
الأول: أن يسمع منه شفاها.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب <div>____________________
<div class="explanation"> التقليد، خصوصا على القول بالطريقية المحضة. (كاشف الغطاء).
(1) بل وإن كان على وجه التقييد. (البروجردي، الگلپايگاني).
* بل صح مطلقا. (الإمام الخميني).
* بل ومع التقييد أيضا، ولا أثر للتقييد في باب التقليد أصلا. (النائيني).
(2) إلا إذا كان عمرو أعلم بقول مطلق على وجه يكون رأيه في حقه حجة تعينية على وجه لا يعتبر في اتباع رأيه الالتزام بقوله والبناء على أخذه كما أسلفنا.
(آقا ضياء).
* بل الأقوى الصحة مطلقا، والله العالم. (آل ياسين).
إليه التقليد. (الخوانساري).
* لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
* الأقوى الصحة أيضا. (الشيرازي).
* لا إشكال فيما إذا توافقا، بل فيما إذا تخالفا أيضا لتحقق القربة والمطابقة أي مطابقة العمل للطريق. (الفيروزآبادي).</div>
مخ ۳۱
د ۱ څخه ۴٬۰۱۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ