308

کروا وثقا

العروة الوثقى

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

أيضا استعمالا لهما فيهما، بل لا يبعد (1) حرمة شرب الچاي (1) (2) في مورد يكون السماور (2) (3) من أحدهما، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما.

والحاصل: أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام (4) كذلك الأكل والشرب أيضا حرام (5)، نعم المأكول والمشروب لا يصير <div>____________________

<div class="explanation"> * على الأحوط. (النائيني).

* لا يعد الأكل والشرب في المثال استعمالا. (الخوانساري).

(1) بل بعيد إذا كان الصاب غيره، نعم لو كان هو الصاب لفعل حراما لكن من جهة الصب لا من جهة الشرب. (الإصفهاني).

* بل لا يحرم الشرب وإن حرم الصب. (الإمام الخميني).

* بل يبعد. (الشيرازي).

(2) بل بعيد. (الخوانساري). * بل الأخذ منه للشرب كما مر. (الگلپايگاني).

(3) المحرم هو استعمال السماور في طبخ الشاي دون نفس شربه. (النائيني).

(4) مر إن حرمته مبنية على الاحتياط. (الخوئي).

(5) حرمتهما ممنوعة إلا إذا عدا استعمالا فيندرجان في عنوان الاستعمال، فلا وجه لذكرهما في قباله. (الإصفهاني).

* بل الظاهر عدم حرمة نفس الأكل والشرب وإن حرم الاستعمال.

(الجواهري).

* حرمتهما في قبال الاستعمال غير معلومة، بل لا وجه لها. (الگلپايگاني).

* إذا كان الأكل والشرب من الآنية دون ما يكون استعمالها من مقدماته كما</div>

مخ ۳۱۰