293

کروا وثقا

العروة الوثقى

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

التذكية، ولو فيما يشترط (1) فيه الطهارة (2)، وإن لم يدبغ على الأقوى. نعم يستحب (3) أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ.

390 (مسألة 3): ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية (4) وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

391 (مسألة 4): ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية (5) فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.

392 (مسألة 5): يستحب (6) غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة <div>____________________

<div class="explanation"> (1) غير الصلاة. (الإمام الخميني).

* في غير الصلاة. (الگلپايگاني).

(2) غير الصلاة كما يأتي. (البروجردي).

* غير الصلاة. (الحكيم).

(3) في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمل. (الإمام الخميني).

(4) على التفصيل الآتي في لباس المصلي. (آل ياسين).

* على ما مر. (الگلپايگاني).

(5) على تأمل في إطلاقه، وإن كان لا يخلو عن وجه. (آل ياسين ).

* غير صغار الحشرات. (البروجردي).

* إذا كانت ذات جلد معتد به. (الحكيم).

* ثبوت هذه الكلية محل إشكال، إلا أن الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قوي. (الإمام الخميني).

* في قبول الحشرات للتذكية إشكال، بل المنع عنه أظهر. (النائيني).

(6) في بعض ما ذكر تأمل. (الإمام الخميني).</div>

مخ ۲۹۵