285

کروا وثقا

العروة الوثقى

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين.

الثامن: يد الغاسل وآلات (1) الغسل في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.

التاسع: تبعية ما يجعل (2) مع العنب (3) أو التمر للتخليل كالخيار (4) والبادنجان (5) ونحوهما كالخشب (6) والعود، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له (7) بعد صيرورته خلا.

العاشر: من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان، بأي وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف <div>____________________

<div class="explanation"> (1) الحكم بطهارتها إنما هو لأجل غسلها بالتبع، وأما بقية الغسالة فقد مر أنها طاهرة في نفسها. (الخوئي).

(2) أقول: في غير ما يتعارف في الصدر الأول وضعه فيه قبل الغليان أو حاله إشكال، لعدم مساعدة دليل على التبعية في مثلها. (آقا ضياء).

* في تبعيته في الطهارة إشكال بل منع، والذي يسهل الخطب ما مر من أن العصير لا ينجس بالغليان. (الخوئي).

(3) قد مر الإشكال فيها. (الخوانساري).

(4) مر الإشكال فيها. (البروجردي).

* وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).

(5) تقدم الإشكال في ذلك. (الحكيم).

(6) في مثل الخشب والعود مما لم يتعارف وضعه فيه للتخليل إشكال إلا إذا كان للعلاج. (الگلپايگاني).

(7) بل لا تطهر ولا يطهر الخل معها على الأحوط كما مر. (آل ياسين).</div>

مخ ۲۸۷