279

کروا وثقا

العروة الوثقى

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الباذنجان (1) أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا، وإن كان بعد غليانه (2) أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.

379 (مسألة 9): إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به، إلا إذا (3) على (4) فإنه لا بد (5) حينئذ من ذهاب ثلثيه (6) <div>____________________

<div class="explanation"> * هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان، وإلا ففيه بأس. (الخوئي).

(2) في غير الخمر والمسكر، أما فيهما فالأحوط الاقتصار على ما يجعل فيهما للعلاج.

(الگلپايگاني).

(3) بل حتى إذا غلى. (الإمام الخميني).

* هذا إذا صدق عليه عرفا العصير، أما لو صدق عليه الخل الفاسد فحاله حال الخل الصحيح في عدم حرمته بالغليان. (الخوانساري).

(4) وكان مسكرا. (الجواهري).

* بل وإن غلى، إذ لا أثر لغليان الخل الفاسد. (الخوئي).

* ولم يصدق عليه أنه خل فاسد. (الشيرازي).

(5) هذا إذا صدق عليه العصير، أما إذا صدق عليه الخل الفاسد فلا ينجس بالغليان. (الحكيم).

(6) إذا عد خلا فاسدا فالظاهر عدم حرمته ونجاسته بالغليان حتى يحتاج إلى التثليث، نعم لو فرض عوده إلى العصيرية بعد زوال الحموضة يعود حكمه، لكن الظاهر أنه مجرد الفرض. (الإصفهاني).</div>

مخ ۲۸۱