262

کروا وثقا

العروة الوثقى

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال (1).

356 (مسألة 1): كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس باشراقها عليه وجفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا، أو لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الاشراق على الظاهر، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر، فإنه لا يطهر في هذه الصور.

357 (مسألة 2): إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس، يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.

358 (مسألة 3): ألحق بعض العلماء البيدر الكبير (2) بغير المنقولات وهو مشكل (3) <div>____________________

<div class="explanation"> .

(2) ولا يبعد، بل هو الظاهر. (الحكيم).

(3) الإلحاق لا يخلو من قوة. (الجواهري).

* الأظهر عدم الإلحاق. (الشيرازي).

* الأوجه عدم الالحاق. (الفيروزآبادي).

* الإلحاق قوي. (كاشف الغطاء).</div>

مخ ۲۶۴