242

کروا وثقا

العروة الوثقى

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه (1) طهر بالغمس (2) في الكر، أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير (3) بوصف الإطلاق (4) يطهر، وإن صار مضافا (5) أو متلويا بعد العصر (6) كما مر سابقا.

335 (مسألة 28): فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرة في يوم، ومرة أخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر الفورية (7) بعد صب الماء على الشئ المتنجس.

336 (مسألة 29): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد <div>____________________

<div class="explanation"> (1) وزالت عينه. (البروجردي).

* ولم يبق إلا اللون. (الحكيم).

* وزالت عينه. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).

(2) وحصول الغسل بالعصر احتياطا، وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).

(3) بل وفي القليل أيضا. (الجواهري).

(4) بل في القليل أيضا إذا كان كذلك على الأقوى. (الشيرازي).

(5) تقدم الكلام فيه وفيما قبله. (الخوئي).

(6) بل وقبله أيضا إذا صدق عليه الإطلاق إذ لا منافاة بينهما قطعا. (آقا ضياء).

* أو قبله إذا لم يخرج بالتلون عن الإطلاق. (الحكيم).

* الظاهر عدم الاعتبار أيضا إذا لم ينقص ولم يجف الماء المنصب عليه.

(الفيروزآبادي).</div>

مخ ۲۴۴