کروا وثقا
العروة الوثقى
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کروا وثقا
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف، كما في الثوب المصبوغ، فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر (1)، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حد الإضافة.
وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء (2) في جميع أجزائه بوصف الاطلاق (3)، وإن صار بالعصر مضافا، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة.
وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك، والظاهر أن اشتراط (4) عدم التغير (5) أيضا كذلك (6)، فلو تغير بالاستعمال لم يكف (7) ما دام <div>____________________
<div class="explanation"> (1) خروجه عن الإطلاق حال الإزالة فضلا عما بعدها لا يضر. (الجواهري).
* على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
(2) لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مر، ومنه يظهر الحال في المعصور المضاف. (الخوئي).
(3) يكفي في التطهير ملاقاة المطلق وإن صار مضافا حين الإزالة أو بعدها. (الجواهري).
* إلى تحقق الغسل عرفا، ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطا. (الإمام الخميني).
(4) مر حكم التغير آنفا. (الخوئي).
(5) بالنجاسة. (الإمام الخميني). * بأوصاف النجس. (الشيرازي).
(6) يعني يشترط في التطهير عدم تغير الماء بالنجاسة حين الاستعمال مثل ما في الاطلاق، لكن الظاهر الفرق حيث إنه يشترط فيه عدم التغير ما دام متصلا بالمحل، فلو تغير ولو بالعصر لم يحكم المغسول بخلاف الإطلاق. (الگلپايگاني).
(7) إذا كان بأوصاف النجس، أما التغير بأوصاف المتنجس فالأظهر أنه لا بأس</div>
مخ ۲۲۶
د ۱ څخه ۴٬۰۱۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ