185

کروا وثقا

العروة الوثقى

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الأحوط (1) اللحوق (2).

258 (مسألة 17): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما (3).

259 (مسألة 18): لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا (4)، وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.

260 (مسألة 19): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟

الظاهر (5) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا يترك هذا الاحتياط خصوصا في السقف والجدران. (الإصفهاني).

* لا يترك في السقف والجدران. (البروجردي).

* بل الأقوى. (النائيني). * لا يترك في مثل السقف والجدران. (الگلپايگاني).

(2) بل لا يترك فيما يكون ظاهر الحال والبناء فيه أنه من المسجد. (آل ياسين).

(3) إذا لم يكن هناك أصل بلا معارض في أحدهما. (الشيرازي).

(4) في كون المسجد قابلا للخصوصية إشكال إلا أن يكون المراد مثل مسجد السوق والقبيلة مما كان بحسب الخارج موضعا لتعبد طائفة خاصة.

(الإصفهاني).

* في مشروعيته إشكال. (الحكيم).

* كون المسجد قابلا للتخصيص مشكل، ولعل مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم. (الإمام الخميني).

* صحة اعتبار الخصوصية في المسجد لا تخلو من إشكال. (الخوئي).

* بناء على صحته، لكنه محل تأمل، إلا أن يراد به مسجد السوق والقبيلة حيث إن الخصوصية فيهما باعتبار المصلين لا الموقوف عليهم. (الگلپايگاني).

(5) بل الظاهر نعم. (الجواهري).</div>

مخ ۱۸۷