کروا وثقا
العروة الوثقى
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کروا وثقا
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
12 (مسألة 12): يجب تقليد الأعلم (1) مع الإمكان على الأحوط (2). ويجب الفحص عنه (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> أو مساويا. (الإمام الخميني).
* لا وجه للرجوع إلى قول الأعلم مع مطابقة قول غير الأعلم مع الأعلم من الأموات. (الخوانساري).
(1) إذا علم الاختلاف في الفتوى. (الحائري).
* يحتاج إلى تفصيل وبيان من حيث المعنى المراد في المقام وموارد الاستثناء.
(الفيروزآبادي).
(2) على الأقوى. (الإصفهاني).
* وإن كان الأقوى جواز تقليد المفضول مطلقا، لا سيما مع عدم العلم بمخالفته لفتوى الأفضل فضلا عن صورة الموافقة، وعليه فيسقط الكلام في الفروع الآتية المتعلقة بتقليد الأعلم. (آل ياسين).
* بل الأقوى. (البروجردي، الجواهري، الحكيم، النائيني).
* بل وجوبه - مع العلم بالمخالفة ولو إجمالا فيما تعم به البلوى - هو الأظهر.
(الخوئي).
* في كونه أحوط مطلقا، حتى فيما إذا تخالفا في الفتوى ولم تكن فتوى الأعلم موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى غيره نظر بل منع. (الشيرازي).
* مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلا أو إجمالا في المسائل المبتلى بها. (الگلپايگاني).
(3) إذا علم بوجوده ومخالفته مع غيره فيما هو محل الابتلاء وعدم موافقة فتوى غيره للاحتياط بالإضافة إليه. (الشيرازي).
* في بعض الموارد. (الفيروزآبادي).</div>
مخ ۱۸
د ۱ څخه ۴٬۰۱۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ