کروا وثقا
العروة الوثقى
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کروا وثقا
محمد کاظم تباطبایی یزدی d. 1337 AHالعروة الوثقى
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
يعلم أنه من كافر أو مسلم (1) 182 (مسألة 18): الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.
183 (مسألة 19): يحرم بيع الميتة (2)، لكن الأقوى جواز (3) الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة، إنسانا أو غيره، كبيرا أو صغيرا، قليلا كان الدم أو كثيرا. وأما دم ما لا نفس له فطاهر، كبيرا كان أو صغيرا، كالسمك والبق والبرغوث، وكذا ما كان من غير <div>____________________
<div class="explanation"> (1) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
(2) إذا كان للتوصل به إلى ما يجوز الانتفاع به فلا بأس، لانصراف النواهي عن هذه الصورة. (آقا ضياء).
* على الأحوط فيما له نفس، وأما ما لا نفس له فالأقوى جواز بيعه إذا كان له منفعة محللة عقلائية. (الشيرازي).
(3) فيه إشكال. (الإصفهاني).
* محل إشكال. (البروجردي).
* في مثل تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطير، وأما الانتفاعات الشخصية كعلاج الجراحات والتدهين بها فمحل إشكال لا يترك الاحتياط فيها. (الإمام الخميني).
* مشكل جدا. (الگلپايگاني).</div>
مخ ۱۳۵
د ۱ څخه ۴٬۰۱۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ