کروا وثقا
العروة الوثقى
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کروا وثقا
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
152 (مسألة 4): إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف (1) يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضؤ به، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب.
وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز (2) التوضؤ به (3)، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> * بل هو المتعين للعلم الإجمالي بأن تكليفه إما الوضوء أو التيمم، وفقدان الماء غير معلوم. (كاشف الغطاء).
(1) حلال الشرب. (الإمام الخميني).
* لا يجوز الوضوء به إذا لم يعلم أن حالته السابقة الإطلاق، وكذا إذا علم أنه مضاف أو مغصوب، فإن أصالة الإباحة واستصحاب إطلاقه يجريان فيجوز شربه والوضوء به، فإن النجاسة إنما تؤثر في الجهة الوضعية وهي بطلان الوضوء به والغصبية إنما تؤثر في الجهة التكليفية وهي الحرمة، فلا مانع من جريان أصالة الإباحة واستصحاب الإطلاق، ونظيره ما لو علم بأن هذا اللباس إما غصب أو غير مأكول، ولكن لا يترك الاحتياط في الفرعين، وأما لو علم أنه نجس أو مغصوب فلا يجوز شئ منهما، وقد ذكرنا دليل القائلين بالجواز وضعفه في شرحنا الكبير على العروة . (كاشف الغطاء).
(2) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(3) بل لو استعمله في إزالة الخبث لم يخل الحكم بالطهارة عن الإشكال أيضا.
(آل ياسين).
(4) بل هو قوي جدا، كما ذهب إليه شيخنا الشيخ محمد طه نجف (قدس سره).
(الجواهري).</div>
مخ ۱۱۳
د ۱ څخه ۴٬۰۱۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ