کروا وثقا
العروة الوثقى
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کروا وثقا
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
عشرة يجب الاجتناب عن الجميع (1)، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف (2) <div>____________________
<div class="explanation"> نية القربة صح وضوؤه وإن أثم مع الالتفات. (الجواهري).
(1) لو توضأ بإحدى الإناءات وطهر المحل بالآخر وتوضأ به صح وضوؤه.
(الخوانساري).
(2) كون هذا من غير المحصور محل إشكال. (البروجردي).
* الظاهر أن الشبهة غير المحصورة عند الفقهاء ما تكون أطرافها بالغة من الكثرة حدا يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء، وبحكمها أن تكون الكثرة موجبة لحدوث مانع آخر من التكليف في بعضها. (الحكيم).
* في المثال إشكال. (الخوانساري).
* في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائما وفي عدم وجوب الاجتناب عنها إشكال، بل منع. (الخوئي).
* هذا من باب المثال، وإلا فلا كلية له، لأنه يختلف بحسب الموارد والمدارك. (الشيرازي).
* ليس ضابطة المحصور وغير المحصور الشيوع في القلة والكثرة، بل المدار على كونه مما يمكن حصره عادة أو لا يمكن كشاة في البلد أو ثوب في السوق مع سعة البلد وكثرة الثياب في الأسواق، وأنما لا يجب الاجتناب عن غير المحصور إذا لم يقصد من أول الأمر ارتكاب النجس أو الحرام وإلا يعاقب عليه لو أصابه. (كاشف الغطاء). * لا يخلو المثال عن المناقشة. (الگلپايگاني).
* في كون الواحد في الألف مطلقا من غير المحصور إشكال، بل منع، والظاهر أنه لو بلغت المشتبهات من الكثرة حدا لا يتمكن عادة عن جميعها، وإن تمكن عن آحادها على البدل كان ذلك من غير المحصور، ومع الشك في أنه كذلك يلحقه حكم المحصور. (النائيني).</div>
مخ ۱۰۹
د ۱ څخه ۴٬۰۱۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ