کروا وثقا
العروة الوثقى
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کروا وثقا
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
النجاسات يحكم عليه بالطهارة (1)، وإن كان الأحوط الاجتناب (2).
141 (مسألة 8): إذا اغتسل في الكر كخزانة الحمام، أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
142 (مسألة 9): إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.
143 (مسألة 10): سلب الطهارة (3) والطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل، دون الكر فما زاد، كخزانة الحمام ونحوها.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة.
(الخوئي).
(2) بل الأقوى وجوبه، لأن عموم الانفعال يقتضي النجاسة والعنوان الخارج عنوان الاستنجاء، ومع عدم إحرازه بأصالة عدم اتصافه بكونه منه يوجب إجراء حكم عموم الانفعال في حقه. (آقا ضياء). * بل لعله الأقوى. (الحكيم).
* لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين). * بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(3) تقدمت بعينها في المسألة الثامنة، ولكن يظهر من كثير من الأخبار كراهة الاغتسال من المياه الراكدة كالحمام ونحوه، مثل خبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: من اغتسل من الماء الذي اغتسل منه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه، فقلت: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين، فقال: كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام، والزاني، والناصب، وكل</div>
مخ ۱۰۶
د ۱ څخه ۴٬۰۱۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ