221

عقود دریه

العقود الدرية

ایډیټر

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض وبيروت

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
قال له ابن المُرحِّل: ومن أين قلت: إن الاسم يُطلق على هذا وعلى هذا؟
قال الشيخ تقي الدين: هذا (^١) مشهور عند العلماء، وبذلك فسَّروا قول النبيّ ﷺ: «آيةُ المنافق ثلاث: إذا حدَّث كَذَب، وإذا وَعَد (^٢) أخْلَف، وإذا ائتُمِنَ خان» (^٣). وقد ذكر ذلك الترمذيُّ وغيره، وحكوه عن العلماء (^٤).
وقال غير واحد من السلف: كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك.
وإذا كان النفاقُ جنسًا تحته نوعان، فالفاسق داخلٌ في أحد نوعيه.
قال ابن المُرحِّل: كيف تجعل النفاق اسم جنس، وقد جَعَلْته (^٥) لفظًا مشتركًا؟ وإذا كان اسم جنس كان (^٦) متواطئًا، والأسماء المتواطئة غير المشتركة، فكيف تجعله مشتركًا (^٧) متواطئًا؟
قال الشيخ تقي الدين: أنا لم أذكر أنه مشترك، وإنما قلت: يُطلق على هذا

(^١) من قوله: «له: بل يسمونه ...» إلى هنا ساقط من (ق).
(^٢) (ب): «أوعد».
(^٣) أخرجه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩) من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٤) قال الترمذي في «الجامع» عقب حديث (٢٦٣٢): «وإنما معنى هذا عند أهل العلم: نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله ﷺ . هكذا روي عن الحسن البصري شيء من هذا أنه قال: النفاق نفاقان: نفاق العمل، ونفاق التكذيب» اهـ.
(^٥) الأصل «جعله».
(^٦) «إذا كان اسم جنس كان» سقط من (ف).
(^٧) «وإذا كان ... مشتركًا» سقط من (ب، ق).

1 / 151