144

عقود دریه

العقود الدرية

ایډیټر

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض وبيروت

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وقاعدة في الإجماع، وأنه ثلاثة أقسام (^١).
وقاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل أقوال الفقهاء.
وقاعدة فيما يُظَنّ من تعارض النصّ والإجماع (^٢).
وقواعد (^٣) فقهية في مسائل من النذور والأيمان (^٤).
ونكاح الشِّغار، وما يستقرُّ به المهر، ونحو ذلك= مجلد.
وقواعد في المغالبات وما يحلّ من الرّهن، وهل يفتقر إلى محلِّل؟ مجلد.
وقواعد في المائعات والمياه (^٥) وأحكامها (^٦).
وفي الميتة إذا وقعت في المائعات (^٧).
والكلام على حديث القلتين، وما يتعلق بذلك= شيء كثير.
وقواعد في الوقف، وشروط الواقفين، وما يعتبر منها، وفي إبداله بأجود منه، وفي بيعه عند تعذُّر الانتفاعِ ونحو ذلك، أكثر من مجلد (^٨).

(^١) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٥).
(^٢) ابن رشيق (ص ٣٠٦).
(^٣) (ب، ق): «وقاعدة».
(^٤) عند ابن رشيّق (ص ٣٠٧): «قواعد في مسائل من النذور والضمان (كذا ولعلها: الأيمان)».
(^٥) ساقط من (ب، ق).
(^٦) قال ابن رشيّق (ص ٣٠٧): «نحو ستين ورقة».
(^٧) قال ابن رشيّق (ص ٣٠٧): «نحو عشرين ورقة».
(^٨) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٧).

1 / 74