116

عقود دریه

العقود الدرية

ایډیټر

محمد حامد الفقي

خپرندوی

دار الكاتب العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين هَذَا إِنَّمَا يَصح لَو لم يثبت أَن الِاسْم مَنْقُول أما إِذا ثَبت أَنه مَنْقُول لم يَصح إِدْخَال فَرد فِيهِ حَتَّى يثبت أَن الِاسْم الْمَنْقُول وَاقع عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيلْزم من هَذَا أَن كل مَا سمي فِي اللُّغَة صَلَاة وَزَكَاة وتيمما وصوما وبيعا وَإِجَارَة ورهنا أَنه يجوز إِدْخَاله فِي الْمُسَمّى الشَّرْعِيّ بِهَذَا الِاعْتِبَار وعَلى هَذَا التَّقْدِير فَلَا يبْقى فرق بَين الْأَسْمَاء المنقولة وَغَيرهَا وَإِنَّمَا يُقَال الأَصْل عدم النَّقْل إِذا لم يثبت بل مَتى ثَبت النَّقْل فَالْأَصْل عدم دُخُول هَذَا الْفَرد فِي الِاسْم الْمَنْقُول حَتَّى يثبت أَنه دَاخل فِيهِ بعد النَّقْل
فلتتأمل هَذِه الأبحاث الثَّلَاثَة وكل مَا فِيهَا
قلت فَإِنَّهُ من كَلَام الشَّيْخ تَقِيّ الدّين قَرَّرَهُ بعد المناظرة
وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو عبد الله الذَّهَبِيّ فِي أثْنَاء كَلَامه فِي تَرْجَمَة الشَّيْخ ﵀
وَله بَاعَ طَوِيل فِي معرفَة مَذَاهِب الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَقل أَن يتَكَلَّم فِي مَسْأَلَة إِلَّا وَيذكر فِيهَا مَذَاهِب الْأَرْبَعَة وَقد خَالف الْأَرْبَعَة فِي مسَائِل مَعْرُوفَة وصنف فِيهَا وَاحْتج لَهَا بِالْكتاب وَالسّنة

1 / 132