114

عقود دریه

العقود الدرية

پوهندوی

محمد حامد الفقي

خپرندوی

دار الكاتب العربي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

فَمن ادّعى بعد هَذَا أَنه عَام فِي كل مَا يُسمى بيعا فَهُوَ مخطىء قَالَ أبن المرحل أَنا أسلم أَنه إِنَّمَا هُوَ عَام فِي كل بيع لَا يُسمى رَبًّا قَالَ لَهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين وَهَذَا كَانَ الْمَقْصُود وَلَكِن بَطل بِهَذَا دَعْوَى عُمُومه على الْإِطْلَاق فَإِن دَعْوَى الْعُمُوم على الْإِطْلَاق يُنَافِي دَعْوَى الْعُمُوم فِي بعض الْأَنْوَاع دون بعض وَهَذَا كَلَام بَين وَادّعى مُدع أَن فِيهِ قَوْلَيْنِ احدهما انه عَام مَخْصُوص وَالثَّانِي أَنه عُمُوم مُرَاد فَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فَإِن دَعْوَى أَنه عُمُوم مُرَاد بَاطِل قطعا فَإنَّا نعلم أَن كثيرا من أَفْرَاد البيع حرَام فَاعْترضَ ابْن المرحل بِأَن تِلْكَ الْأَفْرَاد حرمت بعد مَا أحلّت فَيكون نسخا قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فَيلْزم من هَذَا أَن لَا نحرم شَيْئا من الْبيُوع بِخَبَر وَاحِد وَلَا بِقِيَاس فَإِن نسخ الْقُرْآن لَا يجوز بذلك وَإِنَّمَا يجوز تَخْصِيصه بِهِ وَقد اتّفق الْفُقَهَاء على التَّحْرِيم بِهَذِهِ الطَّرِيقَة قَالَ ابْن المرحل رجعت عَن هَذَا السُّؤَال لَكِن أَقُول هُوَ عُمُوم مُرَاد فِي كل مَا يُسمى بيعا فِي الشَّرْع فَإِن البيع من الْأَسْمَاء المنقولة إِلَى كل بيع صَحِيح شَرْعِي

1 / 130