350

عقود العقيان2

عقود العقيان2

سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

وقال الحجازيون: ناسخها التي في بني إسرائيل قوله سبحانه: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا}، وهو قول سعيد بن المسيب -أعني أنها منسوخة-، والشعبي والنخعي، وقتادة، والثوري، وإليه ذهب أبو ح.

وروى أبو محمد عن الشعبي أنها مخصوصة، وأنها واردة في من ذكرناهم أولا.

قال مكي وقال البستي: أنها مخصوصة في فريقين تقابلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأمرهم صلى الله عليه وآله أن يؤديان ديات بديات النساء، وديات الرجال بديات الرجال، قال: وهي محكمة.

وروي عن الحسن البصري: أنها نزلت في .......التراجع الذي كانوا يفعلونه، وحكى هو عن فعالهم نحو ما أختاره الهادي إلى الحق عليه السلام وهو أنه إذا قتل رجل أمرأة أن أهلها يختارون إن شاءوا قتلوا الرجل، وإلتزموا نصف الدية، وإن شاءوا أخذوا نصف دية الرجل، وأراد الحسن على ما ذكره الإمام الهادي عليه السلام حاكيا عنهم أن المرأة إذا قتلت رجلا فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا المرأة وأخذوا نصف دية رجل، وإن شاءوا أخذوا دية كاملة، ولم يقتلوا المرأة، وهذا الذي ذكره ..... أن الآية محكمة ناسخة مجازا لأنها لم ترفع حكما شرعيا وهو مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام.

وحكي عن أبي عبيد في هذه الآية أنها وردت مجملة، وأن آية المائدة مفسرة أن أنفس الأحرار الذكور والإناث على ..... وأخذوا أن الرجل يقتل بالمرأة، والمرأة بالرجل بآية المائدة، والآية عند مالك محكمة، وهو مروي عن ابن عباس، وهو الأظهر عندي، والله الموفق للصواب.

الآية الحادية عشر

قوله سبحانة: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} الحضور نقيض ..... يقال: حضر بفتح الفاء[52] والعين.

مخ ۱۱۱