347

عقود العقيان2

عقود العقيان2

ژانرونه

اعلم الله سبحانه ما أوجب على عبده في القصاص، فقال: {كتب} أي أوجب، ومنه الحديث: ((كتبت علي ولم تكتب عليكم)).

القصاص: المساواة في القتل الحر بالحر، والعبد بالعبد أي الحر مقبول بالحر، والعبد مقبول بالعبد كان ....... من العرب لأحدهما طول على الآخر في الجاهلية فكانوا ........ منهم...... وكانت بينهم قتول وخراجات فأقسموا ليأخذوا بالعد حرا، وبالقتيل قتيلين فأمرهم الله بخلاف ما أرادوه من الأبهة والكبرياء، وأن الإيمان لا يتم إلا بالتضامن والدخول في شرائع الله عز وجل فلا يتم لكم الإيمان حقيقة يا هؤلاء الذين آليتم لتأخذن قتيلين بقتيلكم وبعبدكم حرا بهذا، بل عليكم الاستمساك والامتثال لأوامر الكبير المتعال، وهل القصاص إلى الإمام فيه خلاف، ذهب الإمام زيد بن علي عليه السلام أن أمره إلى الإمام، وروى فيه خبرا من طريق أمير المؤمنين عليه السلام والمذهب أنه يجوز في وقته وفي غير وقته كسائر الحقوق، وهذه الآية فيها مسائل تحقيقها في كتب الفقه، وذكرها يخرج عن الغرض المقصود إلا إنا نشير إلى نبذة منها على وجه الأسولة والجوابات.

إن قيل: فهل يقتل الحر بالعبد؟

قلت: لا يقتل به عندنا وهو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يقتل، والوجه ما أخترناه الاية وما روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من السنة ألا يقتل الحر بعبد، وقوله عليه السلام: من السنة يريد سنة النبي صلى الله عليه وآله على أن قوله حجة عندنا.

إن قيل: فإن قتل الحر عبدا فقتل أولياء الحر العبد هل يجب بعد ذلك على مولا العبد شيء من الدية؟

قلت: لا شيء عليه إذ قد وقع قتل النفس بالنفس.

وإن قيل: إذا قتلت المرأة رجلا هل تقتل به ولا شيء بعد ذلك؟

قلت: نعم تقتل قصاصا ولا شيء على ورثتها إذ قد استوفت قصاصا.

إن قيل: فإذا قتل رجل امرأة هل يقتل بها من غير إلتزام شيء لورثته أم لا يجوز قتله أم يجوز، ولا شيء عليهم؟

مخ ۱۰۸