عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران
Unwan al-Zaman fi Tarajim al-Shuyukh wa-l-Aqran
ژانرونه
وازدرد الدم ، ولاتمستك النارا ما الحكمة فى تنويع القول مع اتحاد السبب فقال : إن عبدالله بن الزبيرز ييتزل شرب دم الحجامة وهو قدركبير يحصل به الاغتداء ، وقوة المص تجذبه من سائر العروق أوكثير منها، فعلم يسرى
في جميع جسده فتكسب جميع أعضائه فوى من قوى النبي ، فيورثه ذلك غاية القوة فى البدن والقلب ، وتكسبه نهاية الشهامة والشجاعة ، فلا ينقا كلمن هودونه بعد ضعف العدل وقلة ناصره لتمكن الظلم وكثرة أعوانه ، فيحصل له ما أشار إليه من تلك الحروب الهائلة ، وينتهك : بها مع حرمته حرمة البيت العتيق فيقتل ، فويل له من الناس لقتلهم إياه وانتهاك حرمته ويلا أخرويا وأما مالك بن سنان فإنه ازدود مصة من الجرح الذى فى وجنته الشريفة ، وهو أقل من ذم الحجامة ، وكأنه علم أنه يقتل في ذلك اليوم فلم يبق له شيء من أحوال الدنيا يخبره به فأعلمه بما هو الأهم له فلم يمش الا وقد وجد ماوعد به ويلقنى بأنواع المسرات ومنها أنه سئل عن الجمع بين الحديث الذى في صحيح ابن حبان فى قصة عجوز بنى أسرائيل ، وفيه أنها ذلت موسى على الصندوق الذى فيه عظام يوسف عليه السلام ، فاستخرجه وحمله معهم عند قصدهم الذهاب من مصر وبين الحديث الذى فيه أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ، على تقدير تعادلها ، فقال : [يجمع بأن العظام ذكرت و المراد بها جميع البدن من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل قلت : وتكون الحكمة فيه أن الجسد لما لم يكن فيه الروح في تلك الحالة عبر عنه بالعظام التى من شأنها عدم الأحساس أو أن يكون هذا باعتبار ظن تلك العجوز أنه لا فرق بين أبدان الأنبياء وسائر الناس في البلى ، والله أعلم ومنها أنى سالته عند قراءة الحديث الذى في مسند ابن سرهند من حديت حديفة في فتنة الدجال وفى أخره ، قلت فما يكون بعد ذلك ، قال .
لوأن رجلا نتج فرسا له لم يركب ولدها حتى تقوم الساعة ، فسالته عن مدة
أقامة عيسى عليه السلام في الأرض من بعد الدجال فقال : أقل ما قبل منها سبع سنين فقلت : والساعة لاتقوم على من يقول : الله ، والوصول إلى ذلك الحد يحتاج بحسب العادة إلى زمن طويل بعد عيسى عليه السلام فما الجمع بين ذلك وبين ظاهر هذا الحديث فى الدلالة على قرب قيام الساعة من مقتل الدجال هذا القرب العظيم فقال : {كأن الصحابة رضى الله عنهم يعرفون أن عيسى عليه السلام يقتل الدجال وأنه يقيم بعده ، ويعرفون جميع أحواله لكثرة ما كان النبي وسلم يحذرهم من الدجال ويقص عليهم من أخباره ، فالظاهر أن قول حديفة فما يكون بعد ذلك سؤال عما بقد أمر الدجال وما يتعلق به ويتبعه من زمن عيسى عليه السلام ، وهذا جواب بديع ومنها أنا لما سمعنا عليه صحيح ابن خزيمة فمر الحديث الذى فيه يؤمهم من الصبح جتى طلعة الشمس ، وقول النبى بعد الصلاة صلوها الغد لوقتها ، وقول ابن خزيمة فى معناه ان هذا أمر استحباب لا أمر إيجات لقوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ، ففهم أن المراد إعادة هذه الصلاة التى كانت وقت الصبح من الغد فقال شيخنا .
عندى تأويل أحسين من هذا ، وهو أن النبى لما قال لهم [إلا صبرا خشى أن يظنوا أو [ يظن] أحد منهم أن وقتها الأول نسخ إلى الوقت الذى صلوها فيه بعد طلوع الشمس أو يواظبوا على فعلها ، ولا سيما مع معرفتهم أن فعل النبي فنفى عنهم هذا الاحتمال . فكأنه قال اذا جاء وقت هذه الصلاة الذى كنتم تصلونها فيه فصلوها فيه ولا تؤخروها إلى هذا الوقت الذى صليناها فيه اليوم ، فإن الأول لم ينسخ ومنها إنه قيل له ماذكره بعض العلماء من أن الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابر ، لأن الأول وافق صفتين من صفات الله تعالى وهما
والغنى والشكور ، والثاني لم يوافق إلا واحدة ، وهى الصبور فقال بل إنما فى كل منهما صفة واحدة ، وإنما الغنى فليس صفة للعبد أصلا ولو حاز، الدنيا بحذا فيرها لأن الغنى هو الذى لايحتاج إلى شيع ، وهذا يصح أن يقال في حال كثرة أمواله واتساع مملكته أنه فقير وليس بغنى ولو لم يكن محتاجأ إلا إلى دوام ما فيه لكن فى اتصافه بالفقر، بخلاف الشكورا فإنه إذااتصف به لم يصح أن يقال في تلك الحال إنه، غير شائر وتذا الصبر ، فعلم أن الغنى ليس أعلى من الفقير بهذا الاعتبار ومنها أنه قال ليس كل حديث أخرج الشيخان أو أحدهما لرجال سنده يكون على شرطهما أو شرط أحدهما ، بل لا يدفع ذلك من قدرزائد عليه وهو يكون رواية بهيئة الإجماع التى أخرجا عنهم بها ، فاذا وجدنا سندا منسوقا مرتبا بالنسق والترتيب الذى ساقاه ورتباه به حكمنا على متنه أنه الحاكم وغيره من الغفلة عن هذا القيد لأن السند الذى يوجد كما هو عندهما أو عند أحدهما مأمون من أن توجد فيه علة أو شيع من القوادح بخلاف ما يتفق من رجالها بغير سياقهما ، فهو وإن تحققنا تميزا لرجاله لكننا لم نأمن وجود العلل فيه ، فإن من الرجال من يكون ضعيفا بالنسبة إلى راوثقة بالنسبة إلى أخر، والله أعلم ومنها أنه قرى عنده الحديث الذى فيه عن الصلاة لاتتوها وعليكم السكينة ولا تؤتوها تسعون ذكر قول الفقهاء من الأصحاب أن محل هذا فى الجمعة ما لم يخش القوات فهم فاهمون من الخاضرين أنه إذا خاف الفوات يسعى ، ونقل بعضهم عن بعض المصنفين و[قولهم في هذا الأمرا وأظنه ابن العماد - أنه إن لم يكن مقصرا فى التأخير لم يجب عليه السعى
والحالة هذه ، وإن كان مقصرا سعى ، فقال شيخنا اليس الأمركذلك بل الذى يقال : إن المشى بالسكينة . وهو مشى دون مشية الإنسان المعتادة فإذا خاف الفوات مشى مشيته المعتادة وترك المشى بالسكينة ، لا أنه يسعى ولا يرمل بل كل إنسان يمشى بحسب عادته التي يفعلها عند التوجه لحوائجه ومنها أنه سئل لأى معنى عدة الحرة ثلائة : إقراء ، واستبراء الأمة حيضة واحدة ، والمقضود فى كل منهما معرفة براءة الرحم ، فقلت يحتمل أن يقال إن أقل ما يمكن أن يغلب على الظن براءة الرحم به حيضة واحدة ، والتثليث له مدخل فى الشرع كثير ، قبولغ به فى استبراء المعتدة لا نها إذا طلقت حرمت معاشرة الزوج لها ووجب اعتزالها عنه وعن كل ما يصلح لزواجها ، ولا مشقة على أحد في تطويل مدتها، واقتصر فى استبراء الأمة على أقل ما يمكن مراعاة لحق السبيد لأنه يكون غالبا معاشرا لها فيشق عليه الصبر فاستحسن هذا شيخنا وقال أيضا : فان غالب الطلاق رجعى فطولت مدة الحرة ليتروى الزوج في رجعتها ، ولوكأنت المدة قصيرة لأمكن أن يستمر الغضب الذى من أجله فارقها حتى تذهب العدة ، ثم يظهر ضرر لها بفراقه لها من عشق أو غيرة فيحصل له غاية المشقة ولما كانت عدة الزوجة الأمة على النصف من عدة الحرة ولم يمكن تنصيف المقر وسار عنهما فهنا حقان .، حق الزوج وهو يقتضى التطويل لما تقدم ، وحق السيد وهو يقتضى التعجيل روعى لكل منهما حق : أما حق الزوج فبأن يجبر ، فجبر النصف قلت : فإن قيل لم زيد فى عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشرا أجيب بأنه
وروعيت خواطر الورثة فزيد فى مدتها إلى حد لاصبر للنساء فوقه لئلا يحصل لهم مشقة بتزويج امراة متوقاهم ، واقتصر على ذلك بألا يزداد ضررها لأ نه ثقل أنه لاصير للنساء بعد ذلك ، ولأن هذه المدة لها مدخل فى العلم باشتغال الرحم وبرته لأنها المدة التي تنفخ فىي الولد الروح فيها لأنه يكون نطفة أربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ، ثم مضغة مثل ذلك ، ثم ينفخ فيه الروح فيظهر الحمل ، قيل هذا المذكور أربعة أشهر : مائة وعشرون يوما قلم زيدت عشرة أيام فقال شيخنا لا نه ريما نقصت الأشهر أربعة أيام فتبقى ماتة وستة عشر يوما فزيدت أربعة احتياطا وجبرت بأقرب المعقود إليها وهى العشرة .
وإن حسبنا على ما فى صحيح مسلم في بعض الطرق ازذاد الأمروضوحا لأن فيه تقديركل مدة من الثلات بآثنين وأربعين يوما فتزداد الأيام ستة فتكون الجملة مائة يوم فتزداد الأيام ستة فتكون الجملة مائة يوم وستة وعشرين يوما ، وزادها الشارع أربعة لاحتمال توالي نقص الأشهر ، فتلك عشرة تتمة أربعة أشهر وعشر وهذا ما حضرنى الأن من أمتال هذا ، وقد علقت عنه كثيرا نظمته فى سلك مظائه فهو منتور فى خلال مصنفاتى ومنتقياتى من مسموغائى ، وسافرده إن شاء الله تعالى فى جزء اسميه فقدح الفكر وتنوير البصر ، بأجوبة الشهاب ابن حجر وحدثنا بعجائب منها أنه سئل عن ورود الحديث في أن ما يقبل فى حصى الجماررفع ، فقال : نعم ، ورد ، وأنا شاهدت من ذلك العجب ، كنت أتأمل فأراهم يزمون كثيرا ولا أرى يسقط منه إلى الأرض إلا يسير جدا .
ومنها أنه قال :كأن صلاح الدين يوسف بن السلطان الملك الناصر : .
ناپیژندل شوی مخ