عمدې د طالب د مقصدونو لپاره

Al-Bahuti d. 1051 AH
50

عمدې د طالب د مقصدونو لپاره

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

پوهندوی

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

خپرندوی

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فصلٌ [في صفة الغسل] والغُسل الكامل: أن ينوي ثم يُسمِّي، ويغسل يديه ثلاثًا وما لوَّثه، ويتوضَّأ ويَحثي على رأسه ثلاثًا تَرويه (١)، ويعم بدنه غَسلًا ثلاثًا مُتيامنًا ويَدلُكه (٢)، ويغسلُ قَدميه بموضعٍ آخر. والمُجزئُ: أنْ ينوي ويُسمِّي، ويعم بدنه غسلًا مرة. ويسنُّ وضوءٌ بمُدٍّ، واغتسالٌ بصَاعٍ (٣)، وكُره إسرافٌ، وإنْ أسبغ بدونه أو نَوى بِغَسله الحَدثين أَوِ اسْتباحةَ الصَّلاة كَفَى. ويُسنُّ لجُنُبٍ غسلُ فَرجهِ، وَوُضوؤهُ لِنومٍ وَأَكْلٍ وَمُعاودةِ وَطْئٍ، ويُباح حَمَّامٌ مَعَ أَمْنِ مُحرَّمٍ. بابٌ [في التيمم] التَّيممُ (٤) بدلٌ عن طهارةِ ماءٍ عندَ عجزٍ عنهُ شرعًا، فإذَا دخلَ وقتُ فرضٍ، أو أُبيح نَفْلٌ، وعُدم (٥) الماءُ أو زاد على ثَمنه كثيرًا، أو خافَ باستعماله ضررَ

(١) كذا في جميع النسخ الخطية، وفى نسخةٍ خطية لـ"هداية الراغب": "يرويه". (٢) قوله: "ويدلكه" ليس في (أ). (٣) المُد: هو مقدار ملء الكفين المتوسطتين من غير قبضهما، والصاع: أربعة أمداد. (٤) التيمم لُغَةً: الْقَصْدُ. وشرعًا: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين على وجه مخصوص. (٥) نهاية السقط في (ج).

1 / 55