243

عمدې د طالب د مقصدونو لپاره

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

پوهندوی

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

خپرندوی

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

ثمن خَمرٍ ونَحوه ألف، وإن قال له عليَّ كذا وقَضيتُه أو كان له كذا وقضيته، فقوله مع يمينه، ما لم تكن بينةٌ، أو يعترف بسببِ الحَق، وإن قال له عليَّ مائةٌ ثم سَكَت ما يمكنه فيه كلام، ثُمَّ قال: زيوفًا، أو مؤجلةً ونحوه لَزِمَه مائةٌ جيدةٌ حَالّةٌ، بِخِلافِ ما لو اتصل. وإن أَقَرَّ أنه وَهَبه، أو رَهَنه وأقَبَض (١)، أو أَقَرَّ بِقبضِ ثَمنٍ، أو غيره، ثم أَنكر، ولم يَجحَدْ إقراره، وسَأله (٢) إحلافَ خَصمه فله ذلك. وإن بَاعَ أو وَهَبَ أو أعتق ونحوه، ثم قال: كان مِلك فُلان لم يقبل ونَفَذ تَصَرُّفُه ويغرمه للمقرِّ له. وإن قال: لم يكن مِلكي، ثم ملكتُه بعدُ، قُبِلَ ببينةٍ، ما لم يَكن أقرَّ أنه مِلْكَه، أو قال: قَبَضْتُ ثمنَ ملكي، ونحوه. فصلٌ مَنْ قال: له عليَّ شيء أو كذا، قيل له: فَسّره، فإن أبى حُبِس حتى يُفَسّره. ولا يُقبل بِحَق شُفعةٍ، أو غير متموَّل، أو ميتةٍ، أو خمرٍ، ونحوه، ويُقبل بِكَلْبٍ يُباحُ اقتناؤه، وحد قذف. وإن قال: له عليَّ ألف، رُجِع إليه في تَفسيرِ جِنسه، ويُقبلُ تَفسيره بِجنسٍ

(١) في (أ) و(ج): "أو رهن أو قَبَض" وفي (ب): "وإن أقر أنه وهب، أو رهن وأقبض". (٢) في (أ): "وسأل"، وفي (ب): "أو سأله".

1 / 248