229

عمدې د طالب د مقصدونو لپاره

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

پوهندوی

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

خپرندوی

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

الأكل بلا حمل ولا رجم شجر. وتجبُ ضيافةُ مسلمٍ مُجتازٍ في قرية يومًا وليلة، فإن امتنع فلهُ أخذُ قدرِها قهرًا. فصلٌ [في الذكاة] لا يباح حيَوَان مقدورٌ عليه بغير ذكاةٍ، إلا الجراد، وما لا يعيش إلا في الماء. وتُشتَرطُ (١): أهليةُ مُذكٍّ؛ بأن يكون عاقلَا مُسْلمًا أو كتابيًّا، ولو مُمَيزًا أو امرأةً أو أقلف أو أعمى، لا سكران ومُرتد ونحوه. والآلةُ؛ وهي كُل محددٍ -ولو مغصوبًا- مِن حديدٍ وحجرٍ وقَصبٍ وغيره، غير سِنٍّ وظفر. وقطعُ حُلقومٍ ومَرّيءٍ، لا الوَدَجَين (٢). وغيرُ مقدورٍ عليه ومُتَردٍّ في بِئرٍ ونحوها يَعقُرُه (٣) في أي مَوضعٍ، إلا أن يكون رأسُه بالماء.

(١) في (أ): "ويُشترط". (٢) في (الأصل) و(أ): "بعقره" وكذا في "هداية الراغب" (٣/ ٣٣٦) ط. التركي، والمثبت من (ب). (٣) الوَدَجَان، هما: العِرقان المحيطان بالحلقوم.

1 / 234