227

عمدې د طالب د مقصدونو لپاره

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

پوهندوی

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

خپرندوی

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فَصْلٌ [في قِتَالِ البُغَاةِ] وُيراسِلُ إمامٌ بغاةٌ، ويُزيلُ شبَهَهُم، فإن فَاؤُوا وإلا قَاتَلَهُم، وعَلَى رَعِيَّتِه مَعونته، وإن اقتتل طَائِفتان لِعَصبيّةٍ أو رِياسَةٍ فظالمتانِ، تَضمَنُ كُلٌّ مَا أَتْلَفَتْ للأُخْرَى. فَصلٌ [في حُكم المرتد] مَن أَشْرَكَ باللهِ تعالى، أو جَحَد ربوبيّته، أو وَحْدَانيته، أو صِفةً مِن صِفَاتِه، أو اتخذ له صَاحِبةً، أو ولدًا، أو جَحَدَ بَعْضَ كُتبه، أو رُسله، أو تحريمَ زنىً ونحوه، أو حِلَّ خُبزٍ ونحوه، أو حُكمًا مُجمعًا عليه ظَاهِرًا، وعُرِّف فَأصَرَّ كَفَر، فيُستتابُ ثلاثًا، ويُضَيَّق عليه فيها فَإِنْ لم يَتُب قُتِلَ بالسَّيفِ. وتوبته وكُلِّ كَافرٍ إتيانه بالشَّهادتين، ولا تُقبَلُ (١) مِمَّن سَبَّ الله، أو تَكَرَّرَتْ رِدَّتُه، ولا بُدَّ مِن إقرارِ جَاحِدٍ بِفرْضٍ ونحوه مع الشهادتينِ، أو قوله أنا بريء مِن كُلّ دِينٍ يُخالِفُ دِينَ الإسلام. * * *

(١) في (ب): "ولا يُقبل".

1 / 232