عمدې د طالب د مقصدونو لپاره

Al-Bahuti d. 1051 AH
190

عمدې د طالب د مقصدونو لپاره

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

پوهندوی

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

خپرندوی

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

كتاب الصَّداق (١) يُسَنُّ تخفيفه وتسميته في العقد، وَكلُّ مَا صَحَّ ثمنًا صحَّ مَهرًا وإن قلَّ، وإن أصدقها تعليمَ قُرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح، وإن أصدقها نفعًا مُباحًا معلومًا كرعاية غنمها شهرًا صَحَّ، لا طلاق ضَرَّتها ونحوه، ولها مهرُ المثل. وإن أصْدَقَها ألفًا إن لم تكن (٢) له زوجة وألفين إن كانت صَحَّ، لا ألفين إن كان أبُوهَا ميتًا، وألفا إنْ كان حيًّا. ويصحُّ تأجيلُ صَداقٍ وبعضه، فإن أطلق فمحلهُ الفرقة البَائنة، وإن أصدقها مغصُوبًا أو خنزيرًا ونحوه فمهرُ المثل، وإن وجدت المباح معيبًا خُيّرت بين أرشه وقيمته. ويصح على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها ويملكه بقبض، وإن شرط لغير الأب فلها المسمَّى كلهُ. ويصح تزويج بنته بدون مهر مثلها ولو كرهت، وإن زَوّجها به غيرُه بإذنها صَحَّ، وبدونه يلزم زوجًا تتمته (٣)، وإن زوَّج ابنهُ الصغير بأكثر من مهر مثل صَحَّ ولزم الزوج ولو معسرًا ما لم يضمنه أبٌ.

(١) الصداق -بفتح الصاد وكسرها- يقال: أصدقت المرأة، ومهرتها. وهو: العوض المسمى في عقد نكاح، أو المسمى بعده. (٢) في (ب): "يكن". (٣) قوله: "تتمته" ساقط من (ج).

1 / 195