عمدې د طالب د مقصدونو لپاره

Al-Bahuti d. 1051 AH
187

عمدې د طالب د مقصدونو لپاره

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

پوهندوی

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

خپرندوی

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فصلٌ (١) إنْ شَرطت طَلاقَ ضَرَّتها، أو أن لا يتزوَّج أو يَتَسَرَّى عليها، أو ألَّا يُخْرِجها مِنْ بَلَدِهَا أو دَارِها صَحَّ، ولها الفسخُ إن لم يَفِ. وإن زَوَّجه وليته على أن يُزَوّجه الآخر وليته ولا مَهْر ففعلا بَطَلَ النّكاحَانِ، وإن سُمَّي لكلٍّ مهرٌ غيرُ قليل حِيلةً (٢) صَحَّ. وإن تزوَّجَها بشرطِ أنَّه متى أحلَّها للأوَّل طلَّقها أو نَوَاهُ بِلا شَرْطٍ لم يَصِح كنِكَاحِ مُتْعَةٍ ومُعَلَّق بشرط مستقبل. فصلٌ وإن شَرَط أن لا مَهر لها، أو لا نَفَقَة أو لا قَسْمَ أو أقل من ضَرَّتها أو خِيارًا فيه، أو إنْ جاء بالمهر وَقْتَ كذا وإلا فلا نكاح بينهما، ونحوه، بَطَلَ الشرطُ وصَحَّ النِّكَاح. وإن شَرَطَهَا مسلمةَ فبانت كِتَابِيَّة، أو شَرَطَهَا بِكرًا أو جميلة [أو] (٣) نَسِيبَة، أو نفى نحو عَوَر فبانت بخلافه فلهُ الفسخُ، ومن عَتَقَتْ تحتَ رَقِيقٍ كله فلها الفسخ (٤) ما لم تُمَكِّنْه مِنْ نَفْسِهَا وَلَوْ جاهِلةً.

(١) في (ب) و(ج): "بابٌ". (٢) في (أ): "حليلة". (٣) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (الأصل)، وأثبتّه من (ب). (٤) هذه الجملة "ومن عتقت تحت رقيق كله فلها الفسخ" ساقطة من (أ).

1 / 192