عمدې د طالب د مقصدونو لپاره

Al-Bahuti d. 1051 AH
166

عمدې د طالب د مقصدونو لپاره

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

پوهندوی

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

خپرندوی

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فصلٌ يُرْجَعُ لِشَرْطِ وَاقفٍ في قَسْمِه وتَقْديمٍ ونَظَر ومدة إجارة وغيرها، فإن أَطْلَقَ سُوِّيَ بَين المَوقُوفِ عليهم، والنظر لموقوفٍ عليْه كُلٌّ عَلَى حِصَّته. وَمَنْ وَقفَ عَلى وَلَدِه ثُم المَساكين شملَ أولاده الذكور (١) والإناث بالسَّوِيَّةِ، ثمَّ أولاد بَنِيه وإنْ نَزَلُوُا طَبَقةً بعد طَبَقةً، دُون أَولادِ بَنَاتِهِ، وَكذا لو وَقفَ (٢) على ذُريته أو نَسله وعقبه فلا يدخلُ وَلدُ بَناتٍ إلا بِنَصٍّ أو قَرينةٍ. وعلى بَنيه أو بني فُلان فلذُكُورِهِمْ، إلا أنْ يَكُونوا قبيلةً، وعَلَى قَرَابته، أو أَهْلِ بَيْتهِ (٣)، أو قومِهِ فَلِذَكَرٍ وأُنثى مِنْ أَوْلادِهِ وأولادِ أَبيه وَجدِّه وَجَدِّ أَبِيه. وإنْ وَقفَ عَلى من يُمْكن حَصرهُم وَجَب تَعْميمهم والتَّسْوية بَينهمْ، وإلّا جَازَ التَّفْضيلُ والإقْتصارُ عَلَى وَاحد. والوَقْفُ عَقدٌ لازمْ لا يُفْسَخُ ولا يُباعُ إلا أن تَتَعَطَّلَ مَنَافعه المقصودة بخرابٍ ونحوه ولو مَسجدًا ويُصْرَفُ ثَمَنُه في مِثله، وما فَضُلَ مِنْ آلَتِهِ وَنَحْو حُصُره جَازَ صرفه لِمَسجدٍ آخر والصدقة به (٤).

(١) كذا في (الأصل)، وفي بقية النسخ "للذكور". (٢) في (ج): "وكذا الوقف". (٣) في (ج): "أو على بنيه" بدل: "أو أهل بيته". (٤) قوله: "به" ليس في (ج).

1 / 171